(20) وروي ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا، وإقامة الحد على المرأة جهرا (1).
(21) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم). قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوه؟ فقال: (المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة. وان المرأة إنما يستكره ويفعل بها وهي لا لا تعقل ما يفعل بها) (2) (3).
(22) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر