____________________
العقوبة بالقطع.
ولقوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ (1).
وبرواية ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بجارية قد سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها (2).
والجواب عن الأول: معارضته بقيام الأدلة على الشغل بالقطع.
وعن الثاني: أن هذا ليس من باب التكليف، بل من باب التأديب واللطف.
وعن الثالث: كونه مخصوصا، فإن كثيرا ما يلزم الصبي بأشياء تترتب على أسباب صدرت عنه، كالقضاء في الحج الفاسد، وتحريم النساء بترك طوافهن في الحج، وضمان الوديعة في ماله لو أتلفها.
وعن الرابع بعد تسليم السند، جواز كونها أول مرة، ونحن نقول به.
(الثاني) العفو أولا، فإن عاد ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسة قطع كالبالغ قال الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4) وابن حمزة (5) والعلامة في المختلف (6).
ولقوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ (1).
وبرواية ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بجارية قد سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها (2).
والجواب عن الأول: معارضته بقيام الأدلة على الشغل بالقطع.
وعن الثاني: أن هذا ليس من باب التكليف، بل من باب التأديب واللطف.
وعن الثالث: كونه مخصوصا، فإن كثيرا ما يلزم الصبي بأشياء تترتب على أسباب صدرت عنه، كالقضاء في الحج الفاسد، وتحريم النساء بترك طوافهن في الحج، وضمان الوديعة في ماله لو أتلفها.
وعن الرابع بعد تسليم السند، جواز كونها أول مرة، ونحن نقول به.
(الثاني) العفو أولا، فإن عاد ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسة قطع كالبالغ قال الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4) وابن حمزة (5) والعلامة في المختلف (6).