فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم، وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه.
(22123) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال (عليه السلام): " قال أبي: رجل جامع امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية.
وقال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد ".
4 (باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها) (22124) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب، (عليهم السلام): " انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ".
(22125) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في امرأة اقتضت (1) جارية بيدها، قال: " عليها مهرها، وتوجع عقوبة ".
5 (باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر) (22126) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان قامت بينة على قواد، جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب ".