(22131) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينبغي ولا يصلح للمسلم، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ".
(22132) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان رجلا من الأنصار أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: ان امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخبره، فقال: لعله يكفر عنها ".
(22133) 7 وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام، إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: " أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ".
(22134) 8 عوالي اللآلي: روى حذيفة، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ".
(22135) 9 وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من (اجتنب ترك) (1) الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة:
يدخل الجنة من أي باب شاء " فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: نعم، الشرك بالله إلى أن