(22119) 4 دعائم الاسلام: عن (أمير المؤمنين) (1) (عليه السلام)، أنه قال: " السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج ".
(22120) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح جدار (1)، وهن الرسيات (2) اللواتي ذكرن في القرآن ".
2 (باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين) (22121) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فإن وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة، إذا كانا متهمين بالريبة (1) ".
3 (باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت) (22122) 1 الصدوق في المقنع: وان أتى رجل امرأة، فاحتملت ماءه