وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى (عليه السلام)، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
وقضى (عليه السلام)، في جراح الجنين من حساب المائة، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
(22964) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام): " أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب، فرمت بغلام فاستهل ثم مات، فسأل عمر عليا (عليه السلام) عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أربعتها، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر: صدقت يا علي ".
(22965) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل