ويغزى بها، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت " الخبر.
(22976) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" [إن] (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ (2) فيه الروح، وما أصيب من (3) أعضائه فعلى حساب ذلك، وليست تورث، لأنه فعل فعل به بعد موته، فلما مثل به كان الواجب في ذلك، التمثيل له دون ورثته، يقضى منه دين إن كان عليه، ويحج عنه إن كان صرورة، ويعتق ويتصدق، ويجعل في أبواب البر عنه ".
(22977) 3 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي علي بن راشد وغيره، قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر (عليهما السلام): ما يقول العالم، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.
(22978) 4 الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله إسحاق بن عمار، عن رجل قطع رأس الميت، قال: " عليه الدية " فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: " هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه، فعليه الأرش للامام ".