قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " في الإصبع عشر من الإبل، والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ". وقال: " في الابهام خاصة مفصلان، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع كاملة ".
(23012) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع، أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي:
" يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ".
(23013) 3 الشيخ الطوسي في النهاية: وقد روي: أن في الابهام ثلث دية اليد، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة.
(23014) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء.