قطرة ديناران، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينار، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والأنثى خمسة آلاف درهم، إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل، فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم، ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، فديته سوى ديتها نصفان، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ".
(22966) 4 ابن شهرآشوب في مناقبه: عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، قال: قال سعيد بن المسيب: سألت علي بن الحسين (عليهما السلام): عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله، فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: " إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما، وان طرحته وهو علقة، فان:
عليه أربعين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما، وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه مائة وعشرين يوما، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة، له لحم وعظم، مرتل الجوارح، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة ".
(22967) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: " عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما (1) فعليه الدية ".