دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي (1) نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها، خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ".
(22954) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في الركبة إذا كسرت مائتا دينار، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها، هذا إذا جبرت على غير عيب، وكذا الساق ".
(22955) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ".
(22956) 4 فقه الرضا (عليه السلام): مثل ما في كتاب ظريف، إلا أن فيه بعد موضحة الساق: " ونقل عظامها مثل ذلك، ربع دية كسرها "