(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (21878) 8 وروينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ".
(21879) 9 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها، ولا على النفساء حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر ".
(21880) 10 الصدوق في المقنع: وأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.
(21881) 11 وقال أبو جعفر (عليه السلام): " لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ".
(21882) 12 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: " اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ".