رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال:
" من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله تعالى يوم القيامة ".
(21902) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي (عليهما السلام) يستشفعونه (1)، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه " فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسين (عليه السلام)، فأخبروه بما قال، فقال: " إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي " فانصرفوا إليه فوجدوه (صلوات الله عليه) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست أملكه ".
(21903) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ".
(21904) 4 جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب، يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة (1)، يقول: سمعت حماد (2) بن سلمة،