فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ".
(21874) 4 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على الحائض حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ".
(21875) 5 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " ليس على الحبلى حد حتى تضع، ولا على النفساء حتى تطهر ".
(21876) 6 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " فجرت خادم لآل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: لي يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد ".
(21877) 7 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه أتي برجل عليل قد حبن (1) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف، قد أصاب حدا، فقال (صلى الله عليه وآله) له: " لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ". فقال: يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمر (صلى الله عليه وآله) بعرجون فيه مائه شمراخ، فضربه به (2) واحدة.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وذلك قول الله عز وجل: