مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ١١
جده، عن علي (عليه السلام)، قال: " من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ".
(21852) 5 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلا في حد ".
(21853) 6 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة:
أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فأين الشهداء الأربعة!؟ ".
(21854) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ".
(21855) 8 محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد، قال: [سمعت] (1) أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور (2)، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو

٥ الجعفريات ص ١٣٣.
٦ الجعفريات ص ١٤٤.
٧ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٨ بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح 7.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر زيادة: وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست