(168) باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد 1314 - حدثنا عبد القدوس بن محمد. ثنا نائل بن نجيح. ثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو.
في الزوائد: في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد، وهما ضعيفان.
قال السندي: قلت: وذكر البخاري في صحيحه: قال الحسن البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا. وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وقال العيني في شرح البخاري: وروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بالسلاح يوم العيد. وهذا يدل على أن للحديث أصلا، وإن كان هذا الاسناد ضعيفا.
(169) باب ما جاء في الاغتسال في العيدين 1315 - حدثنا جبارة بن المغلس. ثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.
في الزوائد: هذا إسناد فيه جبارة، وهو ضعيف. وحجاج بن تميم ضعيف أيضا.
قال العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث، لا يتابع عليها، عن جده الفاكه.
1316 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ثنا يوسف بن خالد. ثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد، عن جده الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة.
وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
في الزوائد: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد. قال فيه ابن معين: كذاب، خبيث، زنديق.
قال السندي: قلت وكذبه غير واحد. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.