قالوا وفى أحد حديثي وائل انه استشار القاتل في اعطاء الدية فلو كانت واجبة عليه ما استشاره في ذلك قالوا: وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال في الكتاب الذي هو عند أبي هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي في حديث معمر وهي في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة فتية سمينة إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه قالوا فلم يذكر في العمد دية وقالوا: قال الله عز وجل:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه " قالوا فدل هذان النصان على أن مال القاتل لا يجوز أخذ شئ منه إلا بطيب نفس منه، وقالوا قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقال تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) قالوا: وليس مثل القتل الا القتل فلا مدخل للدية ههنا الا برضاهما معا، وقالوا قال الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) قالوا: فلم يذكر عز وجل الا القتل فقط وقالوا: (لا يخلو ولى المقتول من أن يكون له القصاص أو يكون له أيضا أخذ الدية بدلا من القصاص، فان قلتم هذا قلنا لم نجد قط حقا لانسان أن يكون له أخذ بدل منه الا برضى الذي عليه الحق، فان قلتم له اما القصاص واما الدية قلنا: لو كان ذلك لكان ان عفى عن أحدهما لم يجز عفوه لأنه لم يجب له بعد بعينه وإنما يجوز عفوه عنه إذا اختاره ثم عفى عنه بعد وجوبه له بعينه، وقالوا: قد روى عن عمر بن الخطاب كما رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: لا يمنع السلطان ولى لادم ان يعفو ان شاء أو يأخذ العقل ان اصطلحوا عليه ولا يمنعه ان يقتل ان أبى الا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد، واعترضوا في قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع) وقالوا: ان الضمير الذي في له وفى من أخيه راجع إلى ولى المقتول لا إلى القاتل بمعنى فمن سمح له القاتل بالدية، واعترضوا في خبر أبي هريرة بأن قالوا: قد رويتم هذا الخبر بعينه بخلاف ذلك اللفظ لكن كما رويتم من طريق أحمد بن شعيب انا العباس بن الوليد بن مزيد أرني أبى حدثني الأوزاعي نا يحيى ابن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان أبا هريرة أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما يقاد واما يفادى " * ومن طريق أبى بكر ابن أبي شيبة نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان أبا هريرة أخبره في حديث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يقتل واما أن يفادى أهل القتيل " قالوا فلم يذكر دية.