الشعبي. والحسن. وابن سيرين. وعمرو بن دينار قالوا كلهم: العمد قود * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عمن سمع الشعبي يقول: إذا مثل بالرجل ثم قتله فإنه يمثل به ثم يقتل * ومن طريق حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية قال: كل شئ يقتله فإنه يقاد به نحو الحجر العظيم والخشبة العظيمة التي تقتل * ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أنه حدثه ان ابنا لصهيب أخذ ابنا لحاطب بن أبي بلتعة فضربه بخشبة معه حتى ظن أنه قد قتله فذكر الحديث وانه مات منها وأن الصهيبي دفع إلى ولى حاطب فضربه بعصا معه في الرأس حيت تطايرت شؤون رأسه فمات، وعروة ابن الزبير جالس لا ينكره، كان اسم الصهيبي الحسن بن عثمان وكان اسم الحاطبي يزيد بن المغيرة * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن أبي رجاء قال: قال قتادة ان قتل بحجر قتل بحجر وان قتل بخشبة قتل بخشبة وهو قول أبان بن عثمان. وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم * ومن طريق حماد بن سلمة انا حميد عن ميمون بن مهران أن يهوديا قتله مسلم بفهر فكتب ميمون في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر يأمره بدفعه إلى أم اليهودي فدفعه إليها فقتلته بفهر * وبه يأخذ مالك.
والشافعي. وأبو ثور. وأحمد بن حنبل. وإسحاق. وابن المنذر. وأصحابهم. وغيرهم، وقال مالك: إن قتله بحجر أو عصى أو بالنار أو بالتغريق قتل بمثل ذلك يكرر عليه أبدا حتى يموت، وقال الشافعي: ان ضربه بحجر حتى مات ضربه بحجر أبدا حتى يموت وان حبسه بلا طعام ولا شراب حتى يموت حبس مثل تلك المدة حتى يموت فإن لم يمت قتل بالسيف، وهكذا ان غرقة وهكذا ان ألقاه من مهواة عالية، فان قطع يديه ورجليه فمات قطعت يدا القاطع ورجلاه فان مات والا قتل بالسيف * قال أبو محمد رضي الله عنه: ان لم يمت ترك كما هو حتى يموت لا يطعم ولا يسقى، وكذلك ان قتله جوعا أو عطشا جوع وعطش حتى يموت ولا بد ولا تراعى المدة أصلا، وقال ابن شبرمة: ان غمسه في الماء حتى يموت غمسته فيه حتى يموت وان قتله ضربا ضربته مثل ضربه لا أكثر من ذلك، وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون: السيف يجزئ من ذلك كله * قال أبو محمد رضي الله عنه: بل اضربه حتى يموت، وقالت طائفة: لا يقتل في كل ذلك الا بالسيف كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه قال: لا قود إلا بحديدة * ومن طريق وكيع نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قتل بخشبة أو بالشئ قال: لا سيف محل ذلك * ومن طريق