نعم إن كان من المتقين إن كان من المحسنين، قال أيوب: وسأل عكرمة رجل فقال:
انى طلقت امرأتي فهل على متعا قال إن كنت من المتقين فنعم * قال أبو محمد: كل مسلم هو على أديم الأرض فهو بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك، وايمانه ومن جملة المحسنين، ولله تعالى أن يخلده في النار ان لم يسلم فكل مسلم في العالم فهو محسن متق من المحسنين المتقين ولو لم يقع اسم محسن ومتق إلا على من يحسن ويتقى في كل أفعاله لم يكن في الأرض محسن ولا متق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لابد لكل من دونه من تقصير وإساءة لم يكن فيها من المحسنين ولا من المتقين فكان على هذا يكون كلام الله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين فارغا ولغوا وباطلا، وهذا لا يحل لاحد أن يعتقده، ولا فرق بين قوله تعالى من المحسنين ومن المتقين، وبين قوله تعالى من المسلمين ومن المؤمنين، والمعنى في كل ذلك واحد، ولا فرق * فان ذكروا ما رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب نسخت هذه الآية: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) التي بعدها (وللمطلقات متاع بالمعروف) قلنا: لا يصدق أحد على ابطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وليس في الآية التي ذكر شئ يخالف التي زعم أنها نسختها فكلتاهما حق، وقالت طائفة لا تجب المتعة الا للتي طلقت قبل أن توطأ، وإن لم يسم لها صداق فهذه تجب لها المتعة فرضا كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله ابن المديني نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع * قال أبو محمد: ليس في هذا دليل على أنه لم يكن يرى لغيرها المتعة إلا أن هذا القول قول سفيان الثوري والحسن بن حي. والأوزاعي. وأبي حنيفة. وأصحابه إلا أن الأوزاعي قال: لا متعة على عبد إلا أن أبا حنيفة قال: من تزوج ولم يذكر مهرا ثم فرض لها مهرا برضاه وبرضاها وقد فرض لها القاضي مهر المثل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فان ذلك المهر يبطل ولا يجب لها إلا المتعة * قال أبو محمد: وهذا فاسد جدا، وقول بلا برهان اسقاط فرض أمر به الله تعالى بعد التزامه أو الزامه بغير حق، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) * قال على: لو لم يكن إلا هذه الآية لكان قولهم هذا حقا، لكن قول الله تعالى:
(وللمطلقات متاع بالمعروف) جامع لكل مطلقة مفروض لها أو غير مفروض لها