في المطلقات طلاقا رجعيا فقط بحديث فاطمة بنت قيس * وأما قولنا: فان رضيت هي بأجرة مثلها فان الأب يجبر على ذلك أحب أم كره. ولا يلتفت إلى قوله: أنا أجد من يرضعه بأقل أو بلا اجرة، فلقوله تعالى: (فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى) فأوجب الله تعالى لهن الأجرة الا مع التعاسر والتعاسر في لغة العرب التي بها نزل القرآن فعل من فاعلين فإذا قنعت هي بأجرتها التي أوجبها الله تعالى لها بالمعروف فلم تعاسره وإذا لم تعاسره فهي على حقها في الأجرة المؤتمرة بالمعروف * وأما قولنا فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا اجرة مثلها فهذا هو التعاسر وللأب حينئذ أن يسترضع لولده غيرها بأجرة مثلها أو بأقل أو بلا أجرة ان وجد * وأما قولنا إلا أن لا يقبل غير ثديها أو لا يجد الأب الا من لبنها مضر بالرضيع أو من تضيعه أو كان الأب لامال له فتجبر الام حينئذ على ارضاعه وتجبر هي والوالد حينئذ على أجرة مثلها إن كان له مال والا فلا شئ عليه فلما ذكرنا من قول الله عز وجل: (وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) ولما ذكرنا من قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ولما ذكرنا من وجوب الرحمة، وأما قولنا كل ما ذكرنا انه يجب على الوالد في الرضاع من أجرة أو كسوة أو نفقة وهي الرزق فهو واجب عليه كان للرضيع مال أو لم يكن صغيرة كانت أو لم تكن زوجها أو بها أو لم يكن بخلاف النفقة على الفطيم أو الفطيمة فلان الله عز وجل أوجب كل ما ذكرنا ولم يستثن إن كان للرضيع مال ولا ان كانت صغيرة ولها زوج وما كان ربك نسيا * وأوجب عز وجل أن ينفق على كل أحد من ماله وعلى الزوج للزوجة ولا يجوز ضرب أوامر الله تعالى بعضها ببعض لقوله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * وأما قولنا فان مات الأب فكل ما ذكرنا انه يحب على الوالد من نفقة أو كسوة أو أجرة فهو على وارث الرضيع إن كان له وارث على عددهم لا على قدر مواريثهم منه لو مات والام من جملتهم ان كانت ترثه ان مات وزوج الصغيرة المرضع أيضا من جملتهم إن كان يرثها لو ماتت سواء كان للرضيع أو الرضيعة (1) مال أو لم يكن بخلاف نفقتهما وكسوتهما بعد الفطام فلقول الله عز وجل (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
(٣٤١)