عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد التنوري عن الحسن بن زكران نا أبو بريرة] (1) عن عامر الشعبي انه سأل فاطمة بنت قيس وهي من المهاجرات الأول وذكر الحديث * قال أبو محمد: قد شهد الله عز وجل لكلهم بالصدق قال عز وجل: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله وسوله أولئك هم الصادقون) فمن أضل ممن يكذب منهم أحدا ونسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين * ولم نجد لاحد خلافه (وقالوا) في خبر خالة جابر إنما أمرها عليه الصلاة والسلام بالخروج على أن لا تبيت هنالك فكان هذا كذبا مستسهلا، واخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالافتراء بلا دليل، ولعمري لو لم يأت اثر لكان الواجب أن لا نفقة لمبتوتة، ولا سكنى لأنها أجنبية ليست له بزوجة فلا حق لها في ماله لا في اسكان ولا في نفقة والعدة شئ ألزمها الله تعالى إياها لا مدخل للزوج (2) في اسقاطه ولا الزيادة فيه. وبالله تعالى التوفيق * وأما المتوفى عنها فان من أوجب لها السكنى احتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لها أهلا فأمرها أن تنتقل فلما أدبرت دعاها فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن لكعب بن عجرة قال: حدثتني عمتي وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن فريعة حدثتها ان زوجها خرج في طلب أعلاج حتى إذا كان بطرف القدوم وهو جبل أدركهم فقتلوه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن زوجها قتل وانه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في الانتقال فاذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت فأمرها أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله * ومن طريق مالك عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري فذكره، وفيه (3) قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بنى خدرة (4) فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد
(٣٠١)