وعلماء الحديث كابن المبارك. وعبد الله بن إدريس. وأبى نعيم الفضل بن دكين. ووكيع ابن الجراح. ويزيد بن هارون. وأحمد بن حنبل وغيرهم، وقد روى هذا الخبر عن الأعمش الثقة حفص بن غياث بهذا الاسناد فلم يذكر فيه هذه الفضيحة التي إنما هي مذهب الخوارج والمعتزلة، ثم لا عليكم ان كنتم تحتجون بهذا الكلام وتصححونه عن عمر فخذوا به لأنكم أول مخالف له وان عصيتموه واطرحتموه وان تجيزوا القول به فبأي وجه استحللتم الاحتجاج به؟ لقد كان ينبغي للحياء والدين وخوف العار والنار أن يمنع كل ذلك من مثل هذا ولكن. من يضلل الله فلا هادي له * وذكروا ما روينا من طريق مسلم نا محمد بن عمرو بن جبلة نا أبو أحمد - هو الزبيري - نا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا تدرى هل حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) " قال مسلم ونا أحمد بن عبدة نا أبو داود نا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الاسناد نحو حديث أبي احمد عن عمار بن زريق * ومن طريق أبى داود السجستاني نا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد هو الزبيري نا عمار بن زريق عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود بن يزيد فذكر ان فاطمة بنت قيس أتت عمر فقال عمر: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة:
لا ندري أحفظت أم نسيت * ومن طريق أحمد بن شعيب نا أبو بكر بن إسحاق نا أبو الجواب الأحوص بن جواب نا عمار هو ابن زريق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس فذكر الحديث فحصبه الأسود وقال: ويحك لم تفتى بمثل هذا؟ قال عمر لها ان جئت بشاهدين يشهدان انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لم نترك كتاب الله لقول امرأة (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) قلنا: هذا كله صحيح فاما قول عمر ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فان هذا يجمع ثلاثة معان أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بيد فاطمة بنت قيس ونحن نشهد بشهادة الله تعالى قطعا انه لم يكن عند عمر في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عموم سكنى المطلقات فقط ولا يحل لمسلم ان يظن بعمر رضي الله عنه في ذلك حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بينة للناس ويأتي به لما في هذا من عظيم الوعيد في القرآن وههنا أمر قريب جدا نحن قد صرحنا بأنه لم يكن في ذلك عند عمر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتمها ولم ينصها ويبينها