في خبر فاطمة بنت قيس بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن إلا أن يكون نسخا أو مضافا إلى ما في القرآن وليس هذا مضافا إلى ما في الآية، ولا يحل أن يقال هذا نسخ إلا بيقين لا بالدعوى فبطل هذا القول. فان قالوا: أراد الله عز وجل الرجعيات فقط قلنا: صدقتم وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك خبر فاطمة بنت قيس وأوجبنا النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا ليست بحامل لأنها زوجته يرثها وترثه بلا خلاف، وقد جاء النص بان للزوجات النفقة والكسوة بنص قد ذكرناه قبل في ذكرنا حكم النفقات وأخذنا حكم الرضاع المبتوتة والمنفسخة النكاح والتي يلحق ولدها في نكاح فاسد من وقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) الآيات كما هي على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى، فهذه براهين ضرورية قاطعة لا محيد عنها وبالله تعالى التوفيق، فسقط القول المذكور والحمد لله رب العالمين * (وأما ما تعلقوا به عن الصحابة والتابعين) فإنما هم عمر وابن مسعود وهم مخالفون لهما لان الثابت عنهما ان للمبتوتة النفقة وهم لا يقولون بذلك، ومن الباطل ان يحتجوا بهما في موضع ولا يرونهما حجة في آخر، وابن عمر وعائشة أم المؤمنين * ومن التابعين سعيد بن المسيب. ونفر منهم قال بعضهم:
لا نفقة لها الا أن تكون حاملا ولم يذكروا السكنى، وذكر بعضهم السكنى دون النفقة، فلما ابن عمر فقد صح عنه ان نفقة المتوفى عنها من جميع المال وهم يخالفونه، ومن الباطل أن يكون حجة حيث اشتهوا غير حجة حيث لا يشتهون، وأما أم المؤمنين فقد خالفوها في اخراجها المتوفى عنها زوجها، ومن الباطل أن تكون حجة في موضع وغير حجة في آخر ولم يأت عنها أيضا انها لا نفقة لها، والرواية عن علي ساقطة لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب وهي منقطعة أيضا ثم لم يأت عنه لا نفقة لها، وأما سعيد بن المسيب فإنما جاء عنه ايجاب السكنى للمبتوتة ولم يأت عنه ولا عن عائشة ولا عن علي انه لا نفقة لها على الزوج فحصل قولهم عاريا من البرهان من قرآن أو سنة أو قول أحد من الصحابة الا ابن عمر وحده، وما كان هكذا فلا شك في بطلانه وسقوطه والحمد لله رب العالمين، فلم يبق إلا قولنا وقول من أوجب للمبتوتة السكنى والنفقة فنظرنا في قولهم فلم نجد لهم شيئا يشغبون به الا الاعتراض في خبر فاطمة بنت قيس وبنوا انهم ان سقط ذلك الخبر كانت الآيات المذكورات محمولات على كل مطلقة مبتوتة أو غير مبتوتة * قال أبو محمد: فاعترضوا في ذلك الخبر بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن