الليث حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك - يعنى من انتقالها في عدتها - رماها بما في يده * قال أبو محمد: وهذا ساقط لان رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف جدا ثم لو صح لما كان الا انكار أسامة لذلك كانكار عائشة. وعمر رضى اله عنهما، وسيأتي الكلام في ابطال الاحتجاج بذلك إن شاء الله تعالى إذا تقصينا كل ما موهوا به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم * ومن طريق سعيد ابن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ان تعتد في غير بيت زوجها قال: ما كنا نعتد في ديننا بشهادة امرأة * قال أبو محمد: هذا باطل بلا شك لأنه منقطع ولم يولد إبراهيم الا بعد موت عمر بسنين وما اخذ إبراهيم هذا الا عمن لا خير فيه بلا شك، والعجب كله من قبيح (1) مجاهرة من يحتج بهذا من الحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين وهم أول مبطل لما فيه منسوب إلى عمر من أن لا نعتد في ديننا بشهادة امرأة وهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل الا يستحى من الاحتجاج بهذا عن عمر من يجيز شهادة القابلة وحدها في الرضاع والولادة وعيوب النساء والمرأة الواحدة الحرة أو الأمة في هلال رمضان أترون كل هذا ليس من الدين ومن خالف القرآن جهارا في قول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله تعالى (إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه) محرم ذلك برواية امرأة مجهولة لا يدرى أحد من هي امرأة أبي إسحاق عن أم محبة أم ولد زيد بن أرقم ومن أباح منزلة الورثة من غير حق وخالف السنة الثابتة في أن أموال الناس محرمة الا باذنهم برواية امرأة مجهولة لا تعرف [من هي] (2) وهي زينب بنت كعب فأوجبوا السكنى بروايتها للمتوفى عنها ولم يلتفتوا حينئذ إلى عمل عائشة أم المؤمنين أليس هذا عجبا؟ فان قالوا قد اتصل من بين إبراهيم وعمر في هذا الحديث كما حدثكم أحمد بن قاسم قال: نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا أبو يوسف القاضي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة قلنا: الآن زاد وهي هذا الاسناد وقد علمتم محل أبى يوسف عند الذين شاهدوه وعرفوه من أئمة المسلمين
(٢٩٥)