بعد أبي بكر. وعمر. وعثمان. وعلى. أحد يعدل ابن عمر، ولا شك في أن الزهري بم يكن الأربعة المذكورين إنما عين من بعدهم الذين أبوا قول ابن عمر * نا محمد بن سعيد ابن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي أن علي بن أبي طالب وابن مسعود كانا يقولان: النفقة من جميع المال للحامل * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن الحامل المتوفى عنها؟ فقال: قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم * وبه إلى الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان حدثني أم داود الوابشية قالت توفى زوجي وأنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمني أهله إلى شريح فعرض لي خمسة عشر درهما من جميع المال في كل شهر وقال: هذه لك حتى تلدي فإذا ولدت فان أمسكته فلك مثلها، ورويناه أيضا من طريق وكيع عن أم داود المذكورة وزاد حتى تعظمى، ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال: ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال، ومن طريق وكيع عن شعبة عن قنادة وحماد بن أبي سليمان. والمغيرة قال المغيرة عن إبراهيم قالوا كلهم في الحامل المتوفى عنها: ينفق عليها من جميع المال، ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي العالية وخلاس بن عمرو قالا جميعا في المتوفى عنها زوجها وهي حامل أن نفقتها من جميع المال، ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سيار عن الشعبي في المتوفى عنها الحامل قال: ينفق عليها من جميع المال، ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وعطاء بن أبي رباح قالا جميعا في المتوفى عنها وهي حامل أن نفقتها من جميع المال وهو قول أيوب السختياني وابن أبي ليلى. والحسن بن حي. وأبى عبيد واحد قولي سفيان.
وأحد قولي الشافعي، وقال مالك: لا ينفق عليها من نصيبها ولا من نصيب ذي بطنها ولامن جميع المال حتى تضع ولا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع، وقال الأوزاعي: ان كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لها على الورثة، وإن كانت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع، وقال الليث: ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المال.
فان ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدها، وإن لم تلد قضى عليها برد ما أعطيت.
وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهارا وترجع ليلا إلى منزلها. وأما المطلقة المبتوتة