الله بأشد من محنة هذه المرأة، والمحن للمسلم أجر وتكفير، وقد يمهل الله تعالى الكفار والفساق إلى يوم القيامة، روى عن ربيعة ولم يصح ان المتوفى عنها تنتوى مع أهلها وان كانت في موضع خوف فإنها لا تقيم فيه، وصح عن الزهري في الذي يبتدئ فيموت ان امرأته ترجع إلى بيت زوجها إذا لم تكن في مسكن تسكنه * ومن طريق حماد بن زيد عن أبوب السختياني عن محمد بن سيرين ان امرأة توفى عنها زوجها وهي مريضة فنفلها أهلها ثم سألوا فكلهم يأمرهم ان ترد إلى بيت زوجها قال ابن سيرين فرددناها في نمط * وبه يقول مالك. والشافعي. وعبد الرحمن بن مهدي. وأبو عبيد، وقول رابع ان لهما السكنى والنفقة كما نا أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا يعقوب - هو أبو يوسف القاضي - وحفص بن غياث قالا عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب انه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة زاد حفص ما دامت في عدتها، رويناه من طريق سعيد ابن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود يجعلان للمطلقة ثلاث السكنى والنفقة * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال: لها السكنى والنفقة وبه إلى سفيان عن حماد بن أبي سليمان قال: للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبو شيبة نا حميد عن الحسن ابن صالح بن حي عن السدى عن الشعبي في المطلقة ثلاثا قال: لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري. والحسن بن حي. وأبي حنيفة وأصحابه، وأما المتوفى عنها الحامل فطائفة قالت إن كانت وارثة فمن نصيبها حاملا كانت أو غير حامل فإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها إن كان وارثا فإن لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها إن كان لها مال والا فهي أحد فقراء المسلمين، فان مات ذو بطنها قبل ان يخرج حيا ردت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة، وتفسير قولنا: ان لم يكن وارثا أن تكون أسلمت بعد موت زوجها وهو كافر فيكون هو مسلما باسلام أمه ولا يرث كافرا مسلم، وهذا قولنا، وقالت طائفة: إن كان المال كثيرا انفق عليها من نصيبها وإن كان قليلا فمن جميع المال، وقالت طائفة: نفقتها من جميع المال، وقالت طائفة: وارثة كانت أو لم تكن نفقتها عليها من مالها إن كان لها مال ومن سؤالها إن كان لامال لها لا من ميراثها ولا من ميراث ذي بطنها ولا من جميع المال، فالقول الأول
(٢٨٨)