والشافعي وأبو عبيد. وعبد الرحمن بن مهدي * وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى أنه قال في المطلقة والحامل لها السكنى والنفقة وقول ثالث لها السكنى ولا نفقة لها، أتى قوم في هذا بآثار نذكرها وهو كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس يعنى انتقال المطلقة ثلاثا * ومن طريق سعيد من ومنصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم بن مسروق قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا فأبت ان تعتد في بيتها قال: لا تدعها قال: أبت الا الخروج قال: فقيدها قال: ان لها أخوة غليظة رقابهم قال استعن عليهم بالسلطان (1) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر قال في المبتوتة: انه لا نفقة لها * ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد - هو ابن أبي يحيى - عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال في المبتوتة: لا نفقة لها، ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن المسيب:
المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قال في بيت زوجها * ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في المطلقة في بيت مكترى قال تعتد فيه وعلى زوجها الكراء، وأما المتوفى عنها فكما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفى عنهن أزواجهن، ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج أو معتمرات من الجحفة، ومن ذي الحليفة، ومن طريق عبد الزراق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة ان امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق فأتوا عثمان فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها، ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن علي ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأنى أهلها بياض يومها وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها، ومن طريق