إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن، ومن طريق عبد الزراق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت، وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن الحسن * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار، عن عطاء وأبى الشعثاء جابر بن زيد قالا جميعا: المتوفى عنها تخرج في عدتهما حيث شاءت * ومن طريق إسماعيل ابن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أيحجان في عدتهما؟ قال نعم، وكان الحسن يقول مثل ذلك * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المدني نا ابن وهب انا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألنا سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج فقال تعتد حيث توفى عنها زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، قال ابن وهب، وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد بهذا، قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن حسين بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما توفى عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدى فيها، وبه يقول ابن وهب انا يحيى بن أيوب عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفى بالإسكندرية ومعه امرأته وله بالفسطاط دار فقال: ان أحبت أن تعتد حيث توفى زوجها فلتعتد وان أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع، وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا، وقول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المبتوتة ان كانت غير حبلى فلا نفقة لها وينفق على الحبلى من أجل ولده * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء وقتادة قالا جميعا في المبتوتة: لها النفقة حتى تضع حملها * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا * ومن طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز أمر بالنفقة على المبتوتة الحامل حتى تضع حملها ثم يعطيها أجر الرضاع ثم يمتعها * ومن طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان ان ابن قسيط أخبره ان ابن المسيب كان يقول:
لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها ويقول: هذا في كتاب الله عز وجل وهي السنة، وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ربيعة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فان قضى لها بالنفقة لحملها ثم ظهر انه لأحمل بها ردت ما أخذت من النفقة وبايجاب النفقة لها ان كانت حاملا وبايجاب السكنى بكل حال (1) يقول مالك.