طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان يقضى في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنهلا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء، والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض:
يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة * قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لامره عليه الصلاة والسلام فإذ لاشك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وظلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لاجماع القائلين بأنها بدعة؟ * قال أبو محمد: واحتجوا من الآثار بما رويناه من طريق ابن وهب نا ابن أبي ذئب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى ان تطلق لها النساء وهي واحدة * ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن راهويه أنا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب حدثني الزبيري عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لامرأته وهي حائض وقال في آخره فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وبما في بعض تلك الآثار من قول ابن عمر. ما يمنعني أن أعتد بها وفي بعضها فمه أرأيت ان عجز واستحمق، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل (1) في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع عطاء هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وذكر بعضهم رواية من طريق عبد الباقي بن قانع. عن أبي يحيى الساجي نا إسماعيل بن أمية الذراع. نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق في بدعة ألزمناه بدعته " * قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه. أما حديث أنس المذكور فموضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات إنما هو من طريق إسماعيل بن أمية