مجموعة امرأة يظنها امرأته ولا يشك انها في عصمته فقط، فان قالوا: ليس كل مسكوت عن ذكره في الاخبار يكون ترك ذكره حجة. فقلنا: نعم هو حجة لازمة الا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة * ومن طريق البخاري نا محمد بن بشار نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله بن عمر نا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين قالت إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق (1) فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ولو كان لا يجوز لاخبر بذلك * وخبر فاطمة بنت قيس المشهور، رويناه من طريق يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ان فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا: ان ابن حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة وعليها العدة وذكر باقي الخبر * ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - عن سفيان الثوري عن أبي بكر ابن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس فذكرت حديث طلاقها قالت: " واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا فقال: صدق ليس لك نفقة " وذكرت باقي الخبر * ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: " قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا وانا أخاف ان يقتحم على قال:
فأمرها فتحولت "، ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: " ليس لها سكنى ولا نفقة " فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثا وبأنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة ثلاثا ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ولا أخبر بأنه ليس بسنة، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه، فان قيل: إن الزهري روى عن أبي سلمة هذا الخبر فقال فيه انها ذكرت انه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها ارسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها فذكر الخبر وفيه فأرسل مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته وذكر باقي الخبر، قلنا: نعم هكذا رواه الزهري فاما روايته من طريق عبيد الله بن عبد الله فمنقطعة لم يذكر عبيد الله ذلك