قالت: كان زوج بريرة حرا فتعارضت الرواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، وأما القاسم بن محمد فروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن علية نا يحيى بن أبي بكير أنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة فذكرت ان زوج بريرة كان عبدا ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك ما أدرى (1) فاضطربت الرواية عن أم المؤمنين وبقيت رواية ابن عباس أنه كان عبدا حين أعتقت وقد عارضتها الرواية عن أم المؤمنين أنه كان حرا حين أعتقت فتركنا الكلام في ذلك حتى تتكلم في حديث عبيد الله بن أبي جعفر. وحديث ابن موهب عن القاسم بن محمد إن شاء الله عز وجل * قال أبو محمد: أما الخبر الذي فيه أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها فإنما هو من طريق حسن بن عمرو بن أمية وهو مجهول لا يعرف فسقط التعلق به، ثم لو صح لما كان فيه حجة ان لا تخير تحت حر إنما فيه حكم عتقها تحت العبد فقط وسكت فيه عن عتقها تحت الحر فان صح في خبر آخر ما يوجب عتقها (2) تحت الحر وجب المصير إليه، وأما حديث ابن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة انه كان لها عبد جارية فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبدأ في العتق بالغلام قبل الجارية فإنه خبر لا يصح، ورينا عن العقيلي أنه قال وقد ذكر هذا الخبر فقال: هذا خبر لا يعرف إلا لعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف فسقط التعلق به * قال أبو محمد: ثم لو صح لما كان فيه حجة لأنه ليس فيه انهما كانا زوجين فاقحام القول بالدعوى كذب، ثم لو صح انهما كانا زوجين فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ليسقط خيار الزوجة واقحام هذا في ذلك الخبر كذبة بائنة وهذا عظيم لا يستجزيه من يهاب الكذب لا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوجب النار، وقد يمكن لو صح الخبر أن يكون أمرها أن تبدأ بعتق العبد لقول الله عز وجل: (وللرجال عليهن درجة) ولقوله تعالى حاكيا عن أم مريم: (وليس الذكر كالأنثى) وللخبر الذي رويناه من طريق أبى داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب ابن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
(١٥٥)