الذراع فإن كان القرشي الصغير البصري وهو بلا شك فهو ضعيف متروك. وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو، ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة المنفرد بكل طامة وليس بحجة لأنه تغير بآخرة ثم لو صح ولم يصح قط لكان لا حجة فيه لأنه كان معنى قوله ألزمناه بدعته أي أثمها كما قال عز وجل: (وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه) وليس فيه أنه يحكم عليه بامضاء حكم بدعته وتجويزها في الدين وهذا هو الظاهر كما يقولون هم فيمن باع بيعا لا يحل أو نكح نكاحا ببدعة وفي سائر الأحكام ولا فرق، وأما خبر نافع فموقوف عليه ليس فيه أنه سمعه من ابن عمر فبطل الاحتجاج به، واما ما روى عن ابن عمر فمه أرأيت ان عجز واستحمق فلا بيان في هذا اللفظ بان تلك الطلقة عدت له طلقة والشرائع لا تؤخذ بلفظ لا بيان فيه بل قد يحتمل أن يكون أراد الزجر عن السؤال عن هذا والاخبار بأنه عجز واستحمق في ذلك والأظهر فيما هذه صفته أن لا يعتد به وأنه سقطة (1) من فعل فاعله لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ يستحمق الحاكم به ويعجز بل كل حكم في الدين فالمنفذ له مستغفل كيس والحمد لله رب العالمين، وأما ما روى من قوله ما يمنعني أن أعتد بها وقوله وحسبت لها التطليقة التي طلقتها فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة ولا انه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له اعتد بها طلقة إنما هو اخبار عن نفسه، ولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حديث ابن أبي ذئب الذي في آخره وهي واحدة فهذه لفظة أتى بها ابن أبي ذئب وحده ولا نقطع على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن أن تكون من قول من دونه عليه الصلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالظنون، ثم لو صح يقينا أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معناه وهي واحدة أخطأ فيها ابن عمر أو وهي قضية واحدة لازمة لكل مطلق، والظاهر أنه من قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بان ابن عمر كان طلقها طلقة واحدة وقد ذكرنا قبل الرواية الصحيحة من طريق عبيد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر فيمن طلق امرأته حائضا انه لا يعتد بذلك ويكفى من هذا كله المسند البين الثابت الذي رويناه من طريق أبى داود السجستاني قال نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر: طلق عمر امرأته وهي حائض على عهد
(١٦٥)