كلاما وفيه " أيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين الا كانت فكاكة من النار يجزى بكل عظم (1) منها عظما من عظامه " فالاجر في عتق الذكر مضاعف فسقط هذا الخبر جملة ونحن نوقن بلا شك انه عليه الصلاة والسلام لا يتحيل في اسقاط حق أوجبه ربه تعالى للمعتقة فبطل تعلقهم به بيقين لا اشكال فيه، واما قولهم لا يحل فسخ عقد نكاح صحيح الا بيقين فصدقوا ولولا اليقين ما قلنا به، واما قول أصحاب القياس إنما جعل لها الخيار تحت العبد لفضل الحرية على الرق فهذه دعوى كاذبة لا يجدونها ابدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من الاقدام على أن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله تعالى انه إنما فعل امر كذا من اجل امر كذا مما لم يخبر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الا ان هذا لهو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا شك (2) ونسأل الله العافية * قال أبو محمد: فلم يبق الا تعارض الرواية عن ابن عباس كان زوج بريرة عبدا إذا أعتقت للرواية عن أم المؤمنين " كان زوج بريرة حرا إذ أعتقت " وكلا الروايتين صحيحة لا سيما رواية الأسود عن عائشة أم المؤمنين وتعارض الرواية عن عروة في ذلك وكل ذلك معارض لرواية القاسم فوجدنا كل ذلك متفقا لا تكاذب فيه وما دام يمكن تأليف روايات الثقات فلا يحل أن ينسب الكذب إلى بعضهم أو الوهم، فاعلموا أن من قال كان عبدا ومن قال كان حرا يصح على أنه كان عبدا قبل ثم أعتق فصار حرا الا انه لا يخرج هذا في الرواية عن ابن عباس انه كان عبدا حين أعتقت لكنه يخرج على أنه كان يدريه عبدا أو لم يعلم بحريته، وروت عائشة رضي الله عنها ما كان في علمها من الزيادة أنه كان حرا حين أعتقت وليس في رواية عثمان بن أبي شيبة ولو كان حرا ما خيرها انه من كلام أم المؤمنين وقد يمكن أن يكون من قول من دونها فإذ ذلك كذلك فلا يجوز ان ينسب إليها قول بظن ولا يختلف مالكي ولا شافعي. ولا حنبلي. ولا ظاهري في أن عدلين لو شهدا بان هذا نعرفه عبدا مملوكا وشهد عدلان آخران اننا ندريه حرا فان الحكم يجب بقول من شهد بالحرية لأنه شهد بفضل علم كان عنده ثم ندع هذا كله فنقول: هبكم أنه لم يرو أحد أنه كان حرا بل لم يختلف (3) الرواه في أنه كان عبدا حين أعتقت هل جاء قط في شئ من الاخبار الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما خيرتها لأنها تحت عبد ولو كان زوجها حرا ما خيرتها هذا أمر لا يجدونه ابدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٥٦)