لم يسموا عن الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة، وصح عن الحسن.
وخلاس بن عمرو. وجابر بن زيد. وقتادة انهم أمروه باجتنابها فقط، وقول ثالث روى عن ابن مسعود إن كان نوى في التحريم الطلاق والا فهو يمين وهو قول الحسن. وطاوس. والشافعي. والزهري، وقول رابع رويناه عن إبراهيم قال:
كان أصحابنا يقولون في الحرام ان نوى ثلاثا فهي ثلاث وان نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهو قول سفيان الا أنه قال: وان نوى يمينا فهي يمين وان لم ينو شيئا فهي كذب لا شئ فيها، وقول خامس عن إبراهيم ان نوى واحدة أو لم ينو شيئا فهي واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فثلاث، وقد روينا من طريق وكيع عن الحسن بن حي عن المغيرة عن إبراهيم وان نوى اثنتين فهي اثنتان، وقول سادس هو طلقة واحدة رويناه عن عمر وبه يقول حماد بن أبي سليمان * وقول سابع وهو انه ظهار فيه كفارة الظهار صح ذلك عن ابن عباس من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام والنذر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل إذا قال حرام على أن آكل أو قال هذا الطعام على حرام؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وهو قول أبى قلابة. وسعيد بن جبير. ووهب بن منبه، وهو قول عثمان البتي. وأحمد بن حنبل، وقول ثامن وهو أن التحريم يمين فيه كفارة يمين، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم هي يمين مغلظة ليس فيها الا عتق رقبة روينا ذلك عن ابن عباس، وقال آخرون هي يمين فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: وأيوب السختياني كلاهما عن عكرمة ان عمر بن الخطاب قال: هي يمين يعنى التحريم * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين * نا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذئيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته أنت على حرام؟ فقالا جميعا كفارة يمين * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ان ابن مسعود قال في التحريم هي يمين يكفرها، ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن