قال أبو محمد: هذا الذي لا يصح عن عمر غيره أصلا وهو أن تبتدئ بتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إلى الامام فإذا أتمت الأربع سنين تزوجت ان شاءت فان جاء زوجها وقد تزوجت فهو مخير بين صداقها الذي أعطاها وبين أن ترد إليه امرأته ويفسخ نكاح الآخر أو يزوجه الامام زوجة أخرى * وروينا نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس. وابن عمر قالا جميعا في امرأة المفقود: تنتظر أربع سنين، قال ابن عمر: ينفق عليها فيها من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه، قال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فان جاء زوجها أخذت من ماله فان مات قضت من نصيبها من الميراث ثم قالا جميعا ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال * قال أبو محمد: هذا صحيح عن ابن عباس وابن عمر، وروى عن عمر غير هذا من طريق لا تصح فيها الحجاج بن أرطأة ان عمر أمر امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليه (1) عنه ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج فان جاء زوجها وقد تزوجت خيره عمر بينها وبين صداقها * وروى عن عمر غير هذا كله أيضا من طرق لا تصح لان فيها عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهي أيضا مرسلة عن عبيد بن عمير قال: فقدت امرأة زوجها فأتت عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربعة أعوام ففعلت ثم جاءته فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم أتته فدعى ولى المفقود فأمره ان يطلقها فطلقها فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته فأباح لها الزواج فتزوجت فجاء زوجها المفقود فخيره عمر بين امرأته تلك وبين الصداق فاختار الصداق فأمر له عمر بالصداق، وروى عن عمر أيضا قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: ان عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فإنها تنتظره أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل، وروينا من طريق الحسن عن عمر مثل ذلك، ومن طريق الزهري وعطاء وعمرو بن دينار عن عمر مثل ذلك، وروينا عن عمر أيضا غير ذلك كله من طريق ضعيفة فيها المنهال بن عمرو ان عمر بن الخطاب أتته امرأة فقدت زوجها مذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهر فأمرها عمر أن تتم أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها ثم
(١٣٥)