وان لم يقبلوها فليس بشئ، وقول ثالث كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. عن الحسن ان زيد بن ثابت قال: ان قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان ردوها فواحدة وهو أحق بها وهذا قول الحسن، وقول رابع رويناه من طريق سعيد بن منصور. عن إسماعيل بن عياش. عن عبد الله بن عبيد الله الكلاعي.
وعبد العزيز بن عبيد الله قال الكلاعي عن مكحول وقال عبد العزيز. عن الشعبي. عن مسروق ثم اتفق مسروق ومكحول فيمن وهب امرأته لأهلها قالا جميعا ان قبولها فهي طلقة وهو أملك بها وان لم يقبلوها فلا شئ، وروينا هذا أيضا عن الزهري وهو قول أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه، وقول خامس كما روينا عن سعيد بن منصور انا المعتمر بن سليمان التيمي. عن منصور. عن إبراهيم قال: كان يقال في الموهوبة لأهلها تطليقة قال سعيد وأرناه أبو عوانة. عن منصور. عن إبراهيم بمثله وزاد لا ندري أبائنة أم رجعية، وقول سادس روى عن ربيعة. ويحيي بن سعيد. وأبى الزناد فيمن وهب امرأته لأهلها قالوا: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، وقول سابع قاله الأوزاعي قال: هي طلقة واحدة قبلوها أو ردوها، وقول ثامن وهو قول الليث بن سعد من وهب امرأته لأهلها فالقضاء ما قضوا فإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر قضاءهم فهو طلاق البتة، وقول تاسع رويناه عن مالك وهو أنه قال: من وهب امرأته لأهلها فان كانت مدخولا بها فهي طالق ثلاثا قبلوها أو لم يقبلوها وان كانت غير مدخول بها فهي واحدة فقط قبلوها أو ردوها، وقول عاشر رويناه عن الشافعي قال: من وهب امرأته لأهلها فله نيته في الفتيا والقضاء فان قال: لم أنو طلاقا لم يلزمه طلاق وان قال نويت ثلاثا فهي ثلاث وان قال نويت اثنتين فهي اثنتان رجعيتان وان قال نويت واحدة فهي واحدة رجعية، وقول حادي عشر وهو قول أبي حنيفة قال: ان قال لامرأته قد وهبتك لأهلك. أو قال لأبيك. أو قال لأمك. أو قال للأزواج فإن كان هذا في غضب أو جوابا لها إذ سألته الطلاق ثم قال لن أنو الطلاق صدق ولم يلزمه طلاق في الفتيا وفي القضاء وان قال نويت بذلك الطلاق فان نوى ثلاثا فهي ثلاث وان نوى اثنتين بائنتين أو رجعيتين أو واحدة بائنة أو رجعية لم يكن في كل ذلك الا واحده بائنة فقط لا أكثر قال فلو قال لها وهبتك لخالتك أو قال لزيد أو لفلان وذكر أجنبيا فليس ذلك بشئ ولا يلزمه بذلك طلاق سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل أو لم ينو طلاقا كان ذلك في غضب أو في جواب سؤالها إياه الطلاق أو لم يكن ولا معنى لحكم أهلها الذين وهبها لهم في ذلك، وقول ثاني عشر وهو أن كل ذلك باطل لا يلزمه به طلاق