يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحرام يمين يكفرها. وروى أيضا ذلك عن أبي بكر الصديق. وعائشة أم المؤمنين وهو قول عكرمة. وعطاء روينا ذلك من طريق عبد الرزاق. عن ابن جريج قلت لعطاء من قال لامرأته أنت على حرام؟
قال يمين قال ابن جريج فقلت له وإن كان أراد الطلاق قال قد علم مكان الطلاق قال عطاء ولو قال أنت على كالدم أو كلحم الخنزير؟ قال عطاء هو كقوله: أنت على حرام وهو قول مكحول. وقتادة كقول عطاء في كل ما ذكرناه * ومن طريق قتادة عن الحسن ان قال كل حلال على حرام فهي يمين وبهذا كان يفتى قتادة وهو قول الشعبي * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري. عن داوود بن أبي هند. عن سعيد بن المسيب قال: " الحرام يمين يكفرها " وهو قول سليمان بن يسار. وجابر بن زيد وسعيد بن جبير * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام اطلاق هو؟ قال لا أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل ان يكفر يمينه ولم يحرمها عليه، وروى عن طاوس أيضا فهو قول الأوزاعي. وأبى ثور. وروينا عن الحسن أنه قال هو في غير الزوجة يمين، وقول تاسع وهو التوقف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يقول رجال في الحرام هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ولا والله ما قال ذلك على إنما قال على: ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، وقول عاشر عن أبي حنيفة فإنه قال إذا قال لامرأته أنت على حرام فان نوى طلقة واحدة أو طلقتين أو طلاقا دون عدد فهو في كل ذلك طلقة واحدة بائنة لا أكثر فان نوى ثلاثا فهي ثلاث فان نوى يمينا فهي يمين فيه كفارة يمين فإن لم ينو شيئا فهو ايلاء فيه حكم الايلاء فان نوى الكذب صدق في الفتيا ولم يكن شيئا ولا ينوى في القضاء بل يكون ايلاء ولابد ولا يكون ذلك ظهارا أصلا سواء نواه وقال ذلك أو لم ينوه ولا قاله: وقول حادي عشر قاله مالك وهو انه من قال لامرأته: أنت على حرام فإن كان مدخولا بها فهي ثلاث طلقات لا ينوى في ذلك فان كانت غير مدخول بها فإنه ينوى فان قال نويت واحدة فهي واحدة وان قال نويت اثنتين فهي اثنتان وان قال نويت ثلاثا فهي ثلاث قال: فان قال ذلك لغير امرأته فليس بشئ سوا قال ذلك لامته أو لطعام قال فلو قال كل حل على حرام لم يحرم عليه بذلك شئ إلا زوجته فقط فان قال استثنيت نسائي أو امرأتي في نفسي صدق في ذلك، وقول ثاني عشر ليس التحريم بشئ لا في الزوجة ولا في غيرها ولا يقع بذلك طلاق أصلا ولا ايلاء ولا ظهار ولا تحريم ولا تجب في ذلك كفارة أصلا كما روينا من طريق البخاري نا الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع