والى عصبته ان كانت متوفى عنها وان لزوجها أن يمنعها رضاع ولدها من غيره * قال أبو محمد: هذا كله باطل مخالف للقرآن قال الله عز وجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) فوجب اجبار الام أحبت أم كرهت على ارضاع ولدها حولين كاملين كما أمر الله عز وجل أحب زوجها أم كره وأن تجبر على أن لا تضار بولدها ولا ضرار أكثر من منعه رضاعها ولا يباح لامرأة ولو أنما بنت الخليفة غير هذا الا المطلقة فإنها ان تعاسرت هي وأبو الصغير بان لا يتفقا على أجرة يتراضيان بها وكان مع ذلك يقبل ثدي غيرها فهذه يسترضع المطلق لها أخرى أخذا بقوله تعالى: (فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وهذا كله كلام الله عز وجل فلا سمعا ولا طاعة لمن عند عنه * وروينا من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن محمد بن ثابت بن قيس بن الشماس في المختلعة من جده ثابت بن قيس الشماس " أنها كانت جميلة بنت أبي السلول وأنها ولدت غلاما فجعلته في ليف وأرسلت به إلى ثابت بن قيس أن خذ عنى صبيك فاتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه واسترضع له وسماه محمدا " * قال أبو محمد: هذا نص ما قلنا كانت مختلعة مطلقة أبغض الناس فيه معاشرة له * قال أبو محمد: ولا يجوز إن كان الورثة كثيرا أن ينفقوا على المحتاج الاعلى عددهم لا على قدر مواريثهم لان النص سوى بينهم بايجاب ذلك عليهم فلا تجوز المفاضلة بينهم، وقال بعضهم: من هو هذا الوارث أهو وارث الأب الميت أم وارث الذي تجب له النفقة؟ قلنا: هذا تعسف وتكلف يأثم السائل عنه لأنه لا ذكر لوالد المنفق عليه في الآية إنما قال عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) ففي الوارث ضمير وهو أنه يقتضى موروثا ولابد والضمير راجع إلى الذي له الحكم والذي منع أبواه من المضارة به هو الولد بلا شك ولا معنى لاختلاف الدينين في ذوي الرحم خاصة، وأما في الوارثة فلا ميراث مع اختلاف الدينين لأنه لم يأت بذلك نص، واما قولنا انه إن كان لكل من ذكرنا كسب يقوم به بنفسه وإن كان خسيسا من الكسب فليس على الانسان أن يقوم بنفقتهم
(١٠٧)