ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ولان أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء وليس هذا منها والآية منسوخة بآية الميراث ولذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا قال الحسن نسختها (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقال مجاهد فآتوهم نصيبهم من العقل والنصرة والرفادة وليس هذا بوصلة لأن الوصي لا يعقل فله الرجوع وهذا عندهم بخلافه (فصل) واللقيط حر لا ولاء عليه في قول الجمهور وفقهاء الأمصار، وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه وبه قال الليث وإسحاق وعن إبراهيم ان نوى أن يرث منه فذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (المرأة تحوز ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه) ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح فلا يرث كالأجنبي والحديث فيه كلام:
(٢٧٩)