(فصل) إذا خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه فماله لبيت المال لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشرته بالعتق لم يثبت عليه باعتاق أبيه وإذا لم يكن لمولاه الا ابنة لم ترث لأنها ليست عصبة وإنما يرث عصبات المولى فإذا لم يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق أبيه وكذلك أن كان له معتق أب أو معتق جد ولم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق أبيه ثم لمعتق معتق أبيه فإن لم يكن له أحد منهم فلبيت المال ولا يرجع إلى معتق جده، وان كانت أمه حرة الأصل فلا ولاء عليه وليس لمعتق أبيه شئ ء (فصل) امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق انسان أباها ويتصور هذا في موضعين (أحدهما) أن يكون جميعهم كفارا فتسلم هي ويسبي أبواها فيسترقان (الثاني) أن يكون أبوها عبدا تزوج أمة على أنها حرة فولدتها ثم ماتت وخلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها وهكذا الحكم فيما إذا تزوج عبد حرة الأصل فأولدها ولدا ثم أعتق العبد ومات ثم ما ت الولد فلا ميراث لمعتق أبيه لأنه لا ولاء عليه، ولو كان ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه وليس لها ولاء على أختها، فإذا ما ت أبوهما فلهما الثلثان بالنسب ولها الباقي بالولاء فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثه بالنسب وباقيه لعصبتها فإن لم يكن لها عصبة فالباقي لأختها بالرد ولا ميراث لها منها بالولاء لأنها لا ولاء عليها (فصل) ولا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد كالأخ من الام والزوج لأن الولاء للعصبات
(٢٦٨)