مهرها لها لأنه من كسبها وكسبها لها وتجب قيمة ولدها على الرواية المشهورة، قال أبو بكر ويكون ذلك لها تستعين به في كتابتها، فإن كان الغرور منها فلا شئ لها إذ لا فائدة في ايجاب شئ لها يرجع به عليها وإن كان الغرور من غيرها غرمه لها ويرجع به على من غره (فصل) ولا يثبت انها أمة بمجرد الدعوى فإن قام بذلك بينة ثبت، وان أقرت أنها أمة فقال احمد في رواية أبي الحارث لا يستحقها باقرارها وذلك لأن اقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقا على غيرها فلم يقبل كاقرارها بمال على غيرها، وقال في رواية حنبل لا شئ له حتى يثبت أو تقر هي أنها أمة فظاهر هذا أنه يقبل إقرارها لأنها مقرة على نفسها بالرق أشبه غير الزوجة والأول أولى ولا نسلم أنه يقبل من غير ذات الزوج اقرارها بالرق بعد إقرارها بالحرية لأنها أقرت بما يتعلق به حق الله تعالى (فصل) إذا حملت المغرور بها فضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب غرة لأن هذا الجنين محكوم بحريته ويرثها ورثته من كانوا، وعلى الضارب كفارة القتل وإن كان الضارب أباه لم يرثه وورثه أقاربه ولا يجب بذل هذا الولد للسيد لأنه إنما يستحق بذل حي وهذا ميت، ويحتمل أن يجب له عشر قيمة أمه لأن الواطئ فوت ذلك عليه باعتقاد الحرية ولولاه لوجب له ذلك (فصل) إذا تزوجت المرأة عبدا على أنه حر فالنكاح صحيح وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة وهذا إذا كملت شروط النكاح وكان ذلك باذن سيده، وان كانت المرأة حرة وقلنا الحرية ليست من شروط الكفاءة أو ان فقد الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح وللمرأة الخيار بين الفسخ والامضاء فإن اختارت امضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وان كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضا لأنه لما ثبت
(٤١٩)