(فصل) ووطئ الميتة يحتمل وجهين (أحدها) ينشر الحرمة لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة فلم يختص بالحياة كالرضاع (والثاني) لا ينشرها وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس بسبب للبضعية ولان التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطئ والموت يبطل المنافع، وأما الرضاع فيحرم لما يحصل به من أنبات اللحم وانشاز العظم وهذا يحصل من لبن الميتة وفي وطئ الصغيرة أيضا وجهان (أحدهما) ينشرها وهو قول أبي يوسف لأنه وطئ لآدمية حية في القبل أشبه وطئ الكبيرة (والثاني) لا ينشرها وهو قول أبي حنيفة لأنه ليس بسبب للبضعية أشبه وطئ الميتة (فصل) فأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير خلاف نعلمه، وان كانت لشهوة وكانت في أجنبية لم تنشر الحرمة أيضا قال الجوزجاني سألت أمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها فقال أنا أقول لا يحرمه شئ من ذلك إلا الجماع وكذلك نقل أحمد بن القاسم وإسحاق بن منصور، وان كانت المباشرة لامرأة محللة له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها. قال ابن عباس لا يحرم الربيبة إلا جماع أمها وبه قال طاوس وعمرو بن دينار لأن الله تعالى قال (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وهذا ليس بدخول فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله، وأما تحريم أمها وتحريمها على أبي المباشر لها وابنه فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة فلا يظهر للمباشرة أثر، وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة فهل يثبت تحريم المصاهرة فيه
(٤٨٦)