يمكن وان اختلفا في ذلك فالقول قول المرأة لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطئ ويحتمل أن القول وله كما لو ادعى الوطئ في العنة ولان له ما يمكن الجماع بمثله فأشبه من له ذكر قصير (الفصل الثالث) أنه لأن يثبت الخيار لغير ما ذكرناه لأنه لا يمنع من الاستمتاع بالمعقود عليه ولا يخشى تعديه فلم ينفسخ به النكاح كالعمى والعرج ولان الفسخ إنما يثبت بنص أو اجماع أو قياس ولا نص في غير هذا ولا اجماع ولا يصح قياسها على هذه العيوب لما بينهما من الفرق. وقال أبو بكر وأبو حفص إذا كان أحدها لا يستمسك بوله ولا خلاؤه فللآخر الخيار، قال أبو الخطاب ويتخرج على ذلك من به الباسور والناسور والفروج السيالة في الفرج لأنها تثير نفرة وتتعدى نجاستها وتسمي من لا يجس نجوها الشريم ومن لا يحبس بولها الماشوله ومثلها من الرجال الافين، قول أبو حفص والخصاء عيب يرد به وهو أحد قولي الشافعي لأن فيه نقصا وعارا ويمنع الوطئ أو يضعفه وقد روى أبو عبيد باسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها؟ قال لا، قال اعلمها ثم خيرها وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان (أحدهما) يثبت الخيار لأن فيه نفرة ونقصا وعارا والبخر نتن الفم، وقال ابن حامد هو نتن في الفرج بثور عند الوطئ وهذا ان أراد به أنه يسمي أيضا بخرا ويثبت الخيار وإلا فلا معنى له فإن متن الفم يسمي بخرا ويمنع مقاربة صاحبه الا على كره وما عدا هذا فلا يثبت الخيار وجها واحدا كالقرع والعمى
(٥٨٢)