في هذا الأصل إلا رجلا لأن فيها ثمنا ولا يكون الا للمرأة مع الولد ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا إلا على قول ابن مسعود بأنه يحجب الزوجين والام بالولد والكافر والقاتل والرقيق ولا يورثه، فعلى قوله إذا كانت امرأة وأم وست أخوات مفترقات وولد كافر فللأخوات الثلث والثلثان أربعة وعشرون وللأم والمرأة السدس والثمن سبعة فتعول إلى أحد وثلاثين (فصول في تصحيح المسائل) وإذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الاجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح فإذا أردت القسمة فكل من له شئ من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو الذي يسمى جزء السهم فما بلغ فهو له إن كان واحدا وان كانوا جماعة قسمته عليهم، وان شئت قلت إذا كان الكسر على فريق واحد فلو أحدهم بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح أو وفقه إن كان وافق، مثال ذلك: زوج وأم وثلاثة اخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم بقي للاخوة سهمان لا تنقسم عليهم ولا توافقهم فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر سهما: للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللأم سهم في ثلاثة ثلاثة وللاخوة سهمان في ثلاثة تكن ستة لكل واحد منهم سهمان، ولو كان الاخوة ستة وافقتهم
(٣٦)