(الفصل الثالث) إذا علم بالعيب وقت العقد أو بعده ثم وجد منه رضى أو دلالة عليه كالدخول بالمرأة أو تمكينها إياه من الوطئ لم يثبت له الفسخ لأنه رضي باسقاط حقه فسقط كما لو علم المشتري بالعيب فرضيه، وإذا اختلفا في العلم فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدمه (الفصل الرابع) انه يرجع بالمهر على من غره، وقال أبو بكر فيه روايتان [إحداهما] يرجع به [والأخرى] لا يرجع، والصحيح أن المذهب رواية واحدة وانه يرجع به فأن أحمد قال كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر. إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن لها المهر بمسيسه أيها ووليها ضامن للصداق، وهذا يدل على أنه رجع إلى هذا القول وبه قال الزهري وقتادة ومالك والشافعي في القديم، وروي عن علي أنه قال لا يرجع وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لأنه ضمن ما استوفي بدله وهو الوطئ فلا يرجع به على غيره كما لو كان المبيع معيبا فأكله ولنا ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها، ولأنه غره في النكاح بما يثبت به الخيار فكان المهر عليه كما لو غره بحربة أمة، فإذا ثبت هذا فإن كان الولي علم غرم وان لم يكن علم فالتغرير من المرأة فيرجع عليها بجميع الصداق، فإن اختلفوا في علم الولي فشهدت بينة عليه بالاقرار بالعلم والا فالقول قوله مع يمنيه قال الزهري وقتادة ان علم الولي غرم والا استحلف بالله العظيم ما علم ثم هو على الزوج
(٥٨٧)