أقول وقد طال الثواء بنا معا * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقام خطيبا وقال إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير فأما اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه وأما حديث عمران صح عنه فالظاهر أنه إنما قصد الاخبار عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها ونهيه عنا إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي صلى الله عليه وسلم أباحه وبقي على اباحته (فصل) وان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم الا الأوزاعي قال هو نكاح متعة والصحيح انه لا بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه ان وافقته والا طلقها (مسألة) قال (ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح) يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها، وقال أبو حنيفة يصح النكاح ويبطل الشرط وهو أظهر قول الشافعي قاله في عامة كتبه لأن النكاح وقع مطلقا وإنما شرط على نفسه شرطا وذلك لا يؤثر فيه كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها.
(٥٧٣)