ولنا أنه اختلاف دين يمنع الاقرار على النكاح فإذا وجد قبل الدخول تعجلت الفرقة كالردة على ملك كاسلام الزوج أو كما لو أبى الآخر الاسلام، ولأنه إن كان هو المسلم فليس له امساك كافرة لقوله تعالى (ولا تمسكوا بصم الكوافر) وان كانت هي المسلمة فلا يجوز ابقاؤها على نكاح مشرك ولنا على أنها فرقة فسخ انها فرقة باختلاف الدين فكان فسخا كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ولأنها فرقة بغير لفظ فكانت فسخا كفرقة الرضاع (الفصل الثاني) أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول باسلام الزوج فللمرأة نصف المسمى ان كانت التسمية صحيحة أو نصف مهر مثلها ان كانت فاسدة مثل أن يصدقها خمرا أو خنزيرا لأن الفرقة حصلت بفعله، إن كانت باسلام المرأة فلا شئ لها لأن الفرقة من جهتها وبهذا قال الحسن ومالك والزهري والأوزاعي وابن شبرمة والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة واختارها أبو بكر، وبه قال قتادة والثوري ويقتضيه قول أبي حنيفة لأن الفرقة حصلت من قبله بابائه الاسلام وامتناعه منه وهي فعلت ما فرض الله عليها فكان لها نصف ما فرض الله لها كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت.
ونقل عن أحمد في مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته لا شئ لها من الصداق وجها ما ذكرناه ووجه الأول أن الفرقة حصلت باختلاف الدين واختلاف الدين حصل باسلامها فكانت الفرقة حاصلة