(فصل) والأسير كالمفقود إذا انقطع خبره وإن علمت حياته ورث في قول الجمهور، وحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث لأنه عبد، وحكي ذلك عن النخعي وقتادة والصحيح الأول والكفار لا يملكون الأحرار والله أعلم (فصل) في التزويج في المرض والصحة، حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد منهما من صاحبه في قول الجمهور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنه وقال مالك أي الزوجين كان مريضا مرضا مخوفا حال عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به إلا أن يصيبها فيكون لها المسمى في ثلاثة مقدما على الوصية، وعن الزهري ويحيى بن سعيد مثله واختلف أصحاب مالك في نكاح من لم ير ث كالأمة والذمية فقال بعضهم يصح لأن لا يتهم بقصد توريثها ومنهم من أبطله لجواز أن تكون وارثة، وقال ربيعة وابن أبي ليلى الصداق والميراث من الثلث، وقال الأوزاعي النكاح صحيح ولا ميراث بينهما وعن القاسم بن محمد والحسن إن قصد الاضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو صحيح ولنا انه عقد معاوضة يصح في الصحة فيصح في المرض كالبيع ولأنه نكاح صدر من أهله في محله
(٢١٢)