وفعلهم. قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي الا عشرة أيام وأعلم اني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة.
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة قال لي طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ما يمنعك عن النكاح الا عجز أو فجور.
قال أحمد في رواية المروذي ليست العزبة من أمر الاسلام في شئ وقال من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الاسلام ولو تزوج بشر كان قد تم أمره وقال الشافعي التخلي لعبادة الله تعالى أفضل لأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله (وسيدا وحصورا) والحصور الذي لا يأتي النساء فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه. وقال تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) وهذا في معرض الذم. ولأنه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع ولنا ما تقدم من أمر الله تعالى به ورسوله وحثهما عليه، وقال صلى الله عليه وسلم (ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) وقال سعد لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا. متفق عليهما. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول (تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) رواه سعيد. وهذا حث على النكاح شديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم، ولو كان التخلي أفضل لانعكس الامر: ولان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد وفعل ذلك