وقد روى ابن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود، وهذا يدل على أنها لا ترث معها شيئا، ولان الجدة تدلي بالام فسقطت بها كسقوط الجد بالأب وابن الابن به، فأما أم الأب فإنها أيضا إنما ترث ميراث أم لأنها أم ولذلك ترث وابنها حي، ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده (مسألة) قال (وكذلك أن كثرن لم يزدن على السدس فرضا) أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وان كثرن وذلك لما روينا من الخبر وان عمر شرك بينهما وقد روي نحو ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه فروى سعيد ثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الام الميراث دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة وكان شهد بدرا: يا خليفة رسول الله أعطيت التي ان ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات، وقول الخرقي لم يزدن على السدس فرضا يريد به التحرز من زيادتهن بالرد فإنهن يأخذن في الرد زيادة على السدس على ما قد مضى ذكره
(٥٣)