(باب من يرث من الرجال والنساء) (مسألة) قال (ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وان سفل والأب ثم الجد وان علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة. ومن النساء البنت وبنت الابن والام والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة) فهؤلاء مجمع على توريثهم وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة فالابن ثبت ميراثه بقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وابن الابن والأبوان ثبت ميراثهما بقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) والجد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى (ولأبويه) كما دخل ابن الابن في عموم أولادكم. والأخ والأخت من الام ثبت ميراثهما بقوله تعالى (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) وولد الأبوين والأب ثبت ارثه بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب والعم وابنه وعم الأب وابنه فثبت ميراثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر) ولم يدخل فيهم ولد الام ولا العم للام ولا ابنه ولا الخال ولا أبو الام لأنهم ليسوا من العصبات وأما المولى المعتق والمولاة فثبت ارثهما بقوله عليه السلام (الولاء
(٦٢)